فصل: 247- مرور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.247- مرور:

1- التعريف:
المرور في اللغة: المضي والعبور، قال ابن منظور: مَرَّ عليه وبه يَمُرُّ مَرًّا أَي اجتاز. ومَرَّ يَمُرُّ مَرًّا ومُروراً: ذَهَبَ، واستمرّ.
وفي الاصطلاح: المرور: المضي والاجتياز بالشيء.
2- حوادث المرور الموجبة للمسؤولية:
1- بينت المادة (191) من نظام المرور أن حوادث السير تعنى جميع الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية أو جسمية من جراء استعمال المركبة.
2- وبينت المادة (195) من النظام أن الفعل يعتبر موجبا للمسؤولية إذا نجم عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
3- وفي المادة (196): إذا سمح مالك السيارة لشخص آخر لم يحصل على رخصة قيادة بقيادة سيارته ونتج عن ذلك حادث ما يعتبر الاثنان متضامنين في المسئولية المادية وتستوفى من كل منهما الغرامات المالية المترتبة على الحادث وعلى المخالفات المتلازمة معه.
4- وفي المادة (197): إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من شخص ثالث بالاشتراك مع خطإ وقع من السائق توزع المسئولية بنسبة خطإ كل منهم، فإن تعذر تحديد درجة خطإ الأشخاص المذكورين اعتبروا مسؤولين بدرجة متساوية.
5- وفي المادة (198) من النظام أنه إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من شخص ثالث بالاشتراك مع خطإ وقع من السائق توزع المسؤولية بنسبة خطإ كل منهم، فإن تعذر تحديد درجة خطإ الأشخاص المذكورين اعتبروا مسؤولين بدرجة متساوية.
6- وجاء في المادة (86) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور أنه: طبقاً لنص المادة (191) من النظام تختص شرطة المرور بالتحقيق في حوادث السير الناتجة عن استعمال السيارة، أما حوادث السيارات التي تحدث على السيارات أو منها وهي واقفة فتعتبر حوادث تختص بالتحقيق فيها أقسام الشرطة ومكاتبه.
3- الإجراءات التي تتبع في حوادث المرور:
بينت المادة (192) من النظام أن من قبض عليه لارتكابه حادثة سير تستوجب الحبس تحال أوراقه خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاكم الإداري للبلد الذي وقع فيه الحادث. ويطلق سراحه بالكفالة المعتبرة في الحالات الآتية:
1- إذا حصل المصاب على تقرير طبي قطعي بمرضه أو بتعطيله عن العمل لمدة شهر فما دون.
2- إذا تنازل المصاب عن حقه أو قرر أنه هو المتسبب في الحادث.
3- إذا اتضحت- في الحوادث البسيطة- عدم مسؤولية السائق أو كانت مسؤوليته جزئية.
وبينت المادة (193) أن للحاكم الإداري ضمن نطاق اختصاصه أن يطلق سراح السائق بالكفالة المعتبرة حتى ولو لم يتنازل المصاب عن حقه وعليه في هذه الحالة أن يحيل الطرفين للمحكمة للنظر في دعوى الحق الخاص وتحديد مسؤولية السائق المدنية والجزائية حتى يتسنى للحاكم توقيع الجزاء اللازم على ضوء القرار الشرعي.
4- العقوبات المترتبة على حوادث المرور الموجبة للمسؤولية:
بينت المواد (199- 206) من نظام المرور ضوابط العقوبات الناتجة عن حوادث السير على النحو التالي:
1- كل حادث سير موجب للمسؤولية ينتج عنه موت إنسان يعاقب المتسبب فيه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين؛ ولا تقل العقوبات عن سنة في حالة التكرار خلال خمسة سنوات من ارتكاب الحادث الأول. (م/199).
2- إذ أدى الحادث الموجب للمسؤولية إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث عاهة دائمة أو تشويه جسيم له مظهر العاهة الدائمة عوقب المتسبب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. (م/200).
3- إذا نجم عن الحادث الموجب للمسؤولية مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن الشهر عوقب المتسبب بالحبس من شهر إلى ثلاثة شهور. (م/201).
4- إذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل عن عشرة أيام ولم تتجاوز شهرا عوقب المتسبب بالحبس من أسبوع إلى شهر. (م/201).
5- إذا لم يتجاوز الأذى الحاصل عن مرض أو تعطيل المصاب مدة عشرة أيام عوقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين. (م/203).
6- كل سائق مركبة تسبب في حادث ولم يقف على الفور أو لم يعتن بالمجني عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يستحقها بموجب هذا النظام. (م/204).
7- تختص وزارة الداخلية بعد نظر القضية شرعا بتوقيع العقوبات المترتبة على حوادث السير المنصوص عنها في المواد (199، 200، 201) من هذا النظام وما يتلازم معها من مخالفات، ويختص الحاكم الإداري بعد نظر القضية شرعا بتوقيع العقوبات المترتبة على حوادث السير المنصوص عنها في المادتين (202، 203) من هذا النظام. (م/205).
8- يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب موجبة وقف نفاذ عقوبة الحبس المحكوم بها طبقا لهذا النظام. (م/206).
5- حكم قطع إشارة المرور:
إشارة المرور وضعت من أجل تنظيم حركة السير، وفي ذلك مصلحة ظاهرة، وقد قضت أوامر ولي الأمر بالتقيد بإشارات المرور الضوئية، ومن خالف ذلك فهو عاص لولي وتجب معاقبته على ذلك. ومن تعمد قطع إشارة المرور وتسبب في حادث مروري وتوفي بسببه فهو في حكم المنتحر.
6- حوادث الطرق الناتجة عن البهائم السائبة:
جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (111) وتاريخ/1403هـ ما يلي: (أولا: عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة فصدمت، وهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي، وتحريا للمصالح العامة، وامتثالا لأمر ولي الأمر.
ثانيا: نظرا إلى أن ولي الأمر سبق أن حذر أصحاب المواشي من الاقتراب بمواشيهم إلى الطرق العامة فإن المجلس يرى أن على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمها وذلك في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزة وإذاعة وصحف وإبلاغ ذلك إلى رؤساء القبائل وأعيانها).
7- قرار المجمع الفقهي بشأن حوادث السير:
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 حزيران (يونيو) 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: حوادث السير. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة. قرر ما يلي:
أولا: أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.
ب- مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة.
ثانيا- الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطإ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.
ثالثا- ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.
رابعا- إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.
خامسا- أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً.
ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد.
ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء. والله أعلم.